🌻 استنجا پر قدرت نہ رکھنے والی عورت کے لیے شرعی حکم
📿 *استنجا پر قدرت نہ رکھنے والی عورت کے لیے شرعی حکم:*
اگر کسی عورت کو کوئی ایسا شدید عذر لاحق ہو جس کی وجہ سے وہ خود استنجا کرنے پر قادر نہ ہو تو ایسی مجبوری میں اس کا شوہر یہ خدمت سر انجام دے دیا کرے، لیکن اگر شوہر نہ ہو تو اس صورت میں کوئی دوسری خاتون اس کو استنجا کراسکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ:
1️⃣ ہاتھ پر موٹا کپڑا یا کوئی اور حائل باندھے تاکہ ہاتھ براہِ راست ستر سے مس نہ ہو۔
2️⃣ حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کے ستر پر نظر نہ پڑے۔
البتہ اگر کوئی عورت بھی استنجا کرانے کے لیے موجود نہ ہو تو اس صورت میں اس سے استنجا کا حکم ساقط ہوجاتا ہے یعنی اس پر استنجا کرنا لازم نہیں رہتا، اور اس کے بغیر بھی وضو کرکے نماز ادا کرنا درست ہے۔
☀️ الفتاوی الھندیة:
في جامع الجوامع: حلق عانته بيده وحلق الحجام جائز إن غض بصره، كذا في التتارخانية.
(الباب التاسع عشر في الختان والخصاء وحلق المرأة شعرها ووصلها شعر غيرها)
☀️ المحیط البرھاني:
وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله في «فتاويه» في باب الطهارات: قال محمد بن مقاتل الرازي: لا بأس بأن يتولى صاحب الحمام عورة إنسان بيده عند التنوير إذا كان يغض بصره كما أنه لا بأس به إذا كان يداوي جرحا أو قرحا، قال الفقيه: وهذا في حالة الضرورة لا في غيرها؛ لأن كل موضع لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه، إلا من فوق الثياب. (الفصل التاسع فيما يحل للرجل النظر إليه، وما لا يحل، وما يحل له مسه، وما لا يحل)
☀️ وفیه أیضا:
الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ، وهو لا يقدر على الوضوء، قال: يوضئه ابنه أو أخوه غير الطهور، فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه الاستنجاء، وفرائض المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج ومن لا يقدر على الوضوء ولها أخت، قال: توضئها الأخت إلا الطهور وسقط عنها الاستنجاء. (الفصل الأول في الوضوء)
☀️ رد المحتار:
وينبغي أن يتولى طلي عورته بيده، دون الخادم هو الصحيح لأن ما لا يجوز النظر إليه لا يجوز مسه إلا فوق الثياب وعن ابن مقاتل لا بأس أن يطلي عورة غيره بالنورة كالختان ويغض بصره اهـ. قلت: وفي التتارخانية قال الفقيه أبو الليث هذا في حالة الضرورة لا غير. (باب الاستبراء وغيره)
☀️ وفیه أیضا:
(قوله: كمريض إلخ) في التتارخانية: الرجل المريض إذا لم تكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء قال يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء؛ فإنه لا يمس فرجه ويسقط عنه والمرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وهي لا تقدر على الوضوء ولها بنت أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء. اهـ. ولا يخفى أن هذا التفصيل يجري فيمن شلت يداه؛ لأنه في حكم المريض. (فصل الاستنجاء)
☀️ الفتاوی الھندیة:
الرجل المريض إذا لم يكن له امرأة ولا أمة وله ابن أو أخ وهو لا يقدر على الوضوء فإنه يوضئه ابنه أو أخوه غير الاستنجاء فإنه لا يمس فرجه وسقط عنه الاستنجاء. كذا في المحيط. المرأة المريضة إذا لم يكن لها زوج وعجزت عن الوضوء ولها ابنة أو أخت توضئها ويسقط عنها الاستنجاء. كذا في فتاوى قاضي خان. (صفة الاستنجاء بالماء)
✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی

کوئی تبصرے نہیں: