🌻 تجارت میں نفع کمانے کی حد
📿 *تجارت میں نفع کمانے کی حد:*
شریعت نے کاروبار وتجارت میں نفع کمانے کی ایسی کوئی حد طے نہیں فرمائی جس میں کمی بیشی ناجائز اور حرام ہو، اس لیے عام حالات میں کسی مخصوص حد کی پابندی لازم نہیں، بلکہ جس بھی قیمت پر فروخت کنندہ اور خریدار راضی ہوجائیں اس پر بیع یعنی عقد کرنا اور نفع لینا جائز ہے، البتہ کاروبار کے نفع میں چند چیزوں کی رعایت کرنا شرعی اور اخلاقی بنیاد پر ضروری ہے:
1️⃣ نفع کمانے میں جھوٹ، فریب اور دھوکے سے مکمل اجتناب کرنا ضروری ہے۔
2️⃣ نفع کمانے میں دوسروں کی مجبوری کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔
3️⃣ عمومی بنیادی ضروری اشیاء میں زیادہ نفع رکھنے سے ممکنہ حد تک بچا جائے، بلکہ ان کی مناسب قیمت رکھی جائے تاکہ سب کی مصلحت کی رعایت ہوخاص کر جب ان اشیاء کی قلت اور بحران ہو۔
4️⃣ اگر حکومت کی طرف سے عوامی اور عمومی مصلحت کی وجہ سے نفع کمانے سے متعلق قوانین وضوابط لاگو ہوں تو ان کی پابندی کی جائے۔
☀️ سنن أبي داود:
حدثنا محمد بن عيسى: حدثنا هشيم: أخبرنا صالح بن عامر، قال أبو داود: كذا قال محمد حدثنا شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب، أو قال: قال علي: قال ابن عيسى: هكذا حدثنا هشيم قال: سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: {ولا تنسوا الفضل بينكم} [البقرة: 237]، ويبايع المضطرون «وقد نهى النبي ﷺ عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك». (كتاب البيوع: باب في بيع المضطر)
☀️ الدر المختار مع رد المحتار:
وفي النتف: بيع المضطر وشراؤه فاسد.
(قوله: بيع المضطر وشراؤه فاسد) هو أن يضطر الرجل إلى طعام أو شراب أو لباس أو غيرها ولا يبيعها البائع إلا بأكثر من ثمنها بكثير، وكذلك في الشراء منه كذا في المنح. اهـ. ح، وفيه لف ونشر غير مرتب؛ لأن قوله وكذا في الشراء منه: أي من المضطر مثال لبيع المضطر أي بأن اضطر إلى بيع شيء من ماله ولم يرض المشتري إلا بشرائه بدون ثمن المثل بغبن فاحش. ومثاله ما لو ألزمه القاضي ببيع ماله لإيفاء دينه أو ألزم الذمي ببيع مصحف أو عبد مسلم ونحو ذلك.
(باب البيع الفاسد: مطلب بيع المضطر وشراؤه)
☀️ درر الحکام:
الثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي سواء كان مطابقا للقيمة الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها. وعلى ذلك كما أن الثمن المسمى قد يكون بقيمة المبيع الحقيقية يكون أيضا أزيد من القيمة الحقيقية أو أنقص. مثال: لو باع إنسان فرسا له قيمته الحقيقية خمسين جنيها بخمسين جنيها فيكون قد باعه بقيمته الحقيقية أو لو باعه بستين فيكون قد باعه بعشرة جنيهات زيادة عن قيمته، أما لو باعه بأربعين فيكون الثمن المسمى قد نقص عن القيمة الحقيقية للفرس. ((المادة 153) الثمن المسمى)
☀️ الھندية:
ومن اشترى شيئا وأغلى في ثمنه فباعه مرابحة على ذلك جاز وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: إذا زاد زيادة لا يتغابن الناس فيها فإني لا أحب أن يبيعه مرابحة حتى يبين. (الباب الرابع عشر في المرابحة والتولية والوضيعة)
☀️ الموسوعة الفقهية الکویتية:-(۱۱/۳۰۳)
قال ابن قدامة: والدلالة من وجهين:
1- أنه ﷺ لم يسعر، وقد سألوه ذلك، ولو جاز لأجابهم إليه.
2- أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام. وبما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له: إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبا في داره، فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع.
7- واستدلوا بالمعقول: وهو أن للناس حرية التصرف في أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره لمصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره لمصلحة البائع بتوفير الثمن. والثمن حق العاقد فإليه تقديره. ثم إن التسعير سبب الغلاء والتضييق على الناس في أموالهم؛ لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها أهل الحاجة إليها، فلا يجدونها إلا قليلا، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها، فتغلو الأسعار ويحصل الإضرار بالجانبين، جانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضه، وجانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم، فيكون حراما.
✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی

کوئی تبصرے نہیں: