🌻 زکوٰۃ میں استعمال شدہ لباس اور سامان دینے کا حکم
📿 زکوٰۃ میں استعمال شدہ لباس اور سامان دینے کا حکم:
زکوٰۃ کی مد میں مستحقِ زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر اپنا استعمال شدہ لباس اور سامان وغیرہ بھی دینا جائز ہے، ایسی صورت میں اس لباس اور سامان وغیرہ کی قیمتِ فروخت لگائی جائے گی اور جتنی مالیت کی یہ چیزیں ہیں اتنی ہی مالیت کے بقدر زکوٰۃ ادا ہوجائے گی۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ عام حالات میں نقدی کی صورت میں زکوٰۃ ادا کی جائے تاکہ مستحق شخص کے لیے اپنی ضروریات اس سے پوری کر نے میں سہولت ہو۔
☀️ الهداية (1/ 100):
(ويجوز دفع القيم في الزكاة) عندنا وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز اتباعا للمنصوص كما في الهدايا والضحايا. ولنا أن الأمر بالأداء إلى الفقير إيصال الرزق الموعود إليه، فيكون إبطالا لقيد الشاة فصار كالجزية، بخلاف الهدايا؛ لأن القربة فيها إراقة لدم وهو لا يعقل، ووجه القربة في المتنازع فيه سد خلة المحتاج وهو معقول. (كتاب الزكاة)
☀️ الفتاوى الهندية (1/ 181):
ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر، كذا في الهداية فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز، كذا في فتح القدير. وإذا كان لرجل مائتا قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم فصاحبها بالخيار إن شاء أدى زكاتها من العين، وهي خمسة أقفزة حنطة، وإن شاء أدى زكاتها من القيمة، كذا في شرح الطحاوي. (كتاب الزكاة، مسائل شتى في الزكاة)
☀️ شرح مختصر الكرخي:
قال: ويجوز أن يعطى في الصدقة المفروضة في الزكاة وغيرها ما شاء من العروض والطعام وغيرهما مما لو تصدق به تطوعا كان قربة، يعطى من ذلك بقدر قيمة ما وجب عليه. قال: وتحصيل هذا: أن كل مال صحت الصدقة به، جاز أداؤه في الزكاة، سواء كان من الجنس الذي
وجبت فيه الزكاة أو من غيره. (كتاب الزكاة: فصل إخراج القيمة في الزكاة)
☀️ البناية في شرح الهداية:
م: (ويجوز دفع القيمة في الزكاة عندنا) ش: وهو قول عمر رضي الله عنه وابنه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ، وطاوس رضي الله عنهم. وقال الثوري: يجوز إخراج العروض في الزكاة إذا كانت بقيمتها وهو مذهب البخاري، وإحدى الروايتين عند أحمد، ولو أعطى عرضا عن ذهب وفضة، قال أشهب: يجزئه، وقال الطرطوسي: هذا قول بين في جواز إخراج القيم في الزكاة. قال: وأجمع أصحابنا على أنه لو أعطى فضة عن ذهب أجزأه، وكذلك إذا أعطى ذهبا عن فضة عند مالك، وقال سحنون: لا يجزئه، وهو وجه للشافعية، واختار ابن حبيب دفع القيمة إذا رآه أحسن للمساكين. (كتاب الزكاة: باب صدقة السوائم، ٣/ ٣٤٨، ط: دار الكتب العلمية)
✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی

کوئی تبصرے نہیں: