✨❄️ اِصلاحِ اَغلاط: عوام میں رائج غلطیوں کی اِصلاح❄️✨
🌻 نماز میں فاتحہ مکرر پڑھنے سے سجدہ سہو کا حکم
📿 نماز میں سورۃ الفاتحۃ مکرر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہونے کا حکم:
نماز میں سورۃ الفاتحہ مکرر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہوجاتا ہے کیونکہ ایسی صورت میں سورت جیسے واجب عمل میں تاخیر ہوجاتی ہے۔ البتہ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعات میں فاتحہ مکرر پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔
☀️ البحر الرائق شرح كنز الدقائق:
وَمِنْهَا لَوْ كَرَّرَ الْفَاتِحَةَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَعَلَيْهِ السَّهْوُ لِتَأْخِيرِ السُّورَةِ. (بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ)
☀️ الدر المختار:
(وَضَمُّ) أَقْصَرِ (سُورَةٍ) كَالْكَوْثَرِ أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهَا، هُوَ ثَلَاثُ آيَاتٍ قِصَارٍ، نَحْوُ: «ثُمَّ نَظَرَ، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَر» [المدثر: 21، 22، 23]، وَكَذَا لَوْ كَانَت الْآيَةُ أَوِ الْآيَتَانِ تَعْدِلُ ثَلَاثًا قِصَارًا، ذَكَرَهُ الْحَلَبِيُّ، (فِي الْأُولَيَيْنِ مِن الْفَرْضِ) وَهَلْ يُكْرَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ؟ الْمُخْتَارُ لَا.
☀️ رد المحتار:
(قَوْلُهُ: وَهَلْ يُكْرَهُ) أَيْ ضَمُّ السُّورَةِ. (قَوْلُهُ: الْمُخْتَارُ لَا) أَيْ لَا يُكْرَهُ تَحْرِيمًا بَلْ تَنْزِيهًا؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ. قَالَ فِي «الْمُنْيَةِ» وَ«شَرْحِهَا»: فَإِنْ ضَمَّ السُّورَةَ إلَى الْفَاتِحَةِ سَاهِيًا يَجِبُ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ؛ لِتَأْخِيرِ الرُّكُوعِ عَنْ مَحَلِّهِ، وَفِي أَظْهَرِ الرِّوَايَاتِ لَا يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا مَشْرُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ مَسْنُونٌ لَا وَاجِبٌ. اهـ. وَفِي «الْبَحْرِ» عَنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ: أَنَّ السُّورَةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الْأُخْرَيَيْنِ نَفْلًا. وَفِي «الذَّخِيرَةِ»: أَنَّهُ الْمُخْتَارُ. وَفِي «الْمُحِيطِ»: وَهُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ: «نَفْلًا» الْجَوَازُ، وَالْمَشْرُوعِيَّةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْحُرْمَةِ فَلَا يُنَافِي كَوْنَهُ خِلَافَ الْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ فِي «الْحلْبةِ».
(باب صفة الصلاة)
☀️ الدر المختار:
(وَاكْتَفَى) الْمُفْتَرِضُ (فِيمَا بَعْدَ الْأُولَيَيْنِ بِالْفَاتِحَةِ) فَإِنَّهَا سُنَّةٌ عَلَى الظَّاهِرِ، وَلَوْ زَادَ لَا بَأْسَ بِهِ.
☀️ رد المحتار:
(قَوْلُهُ: وَاكْتَفَى الْمُفْتَرِضُ) قُيِّدَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي النَّفْلِ وَالْوَاجِبِ تَجِبُ الْفَاتِحَةُ وَالسُّورَةُ أَوْ نَحْوِهَا. (قَوْلُهُ: عَلَى الظَّاهِرِ) أَيْ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ. وَفِيهِ كَلَامٌ يَأْتِي قَرِيبًا. (قَوْلُهُ: وَلَوْ زَادَ لَا بَأْسَ) أَيْ لَوْ ضَمَّ إلَيْهَا سُورَةً لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَشْرُوعَةٌ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ، وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْفَاتِحَةِ مَسْنُونٌ لَا وَاجِبٌ، فَكَانَ الضَّمُّ خِلَافَ الْأَوْلَى، وَذَلِكَ لَا يُنَافِي الْمَشْرُوعِيَّةَ، وَالْإِبَاحَةُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْإِثْمِ فِي الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَائِلِ بَحْثِ الْوَاجِبَاتِ، وَبِهِ انْدَفَعَ مَا أَوْرَدَهُ فِي «النَّهْرِ» هُنَا عَلَى «الْبَحْرِ» مِنْ دَعْوَى الْمُنَافَاةِ. (باب صفة الصلاة)
☀️ الفتاوی الهندیة:
وَلَوْ قَرَأَ في الْأُخْرَيَيْنِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ لَا يَلْزَمُهُ السَّهْوُ، وهو الْأَصَحُّ.
(الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ في سُجُودِ السَّهْوِ)
✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہم
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی
محلہ بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی