🌻 *کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم*


 🌻 *کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم*


📿 *کرنٹ اکاؤنٹ (Current account) کا تعارف:*
کرنٹ اکاؤنٹ کو عربی میں ’’الودیعۃ الجاریۃ‘‘ اور ’’ودیعۃ الحساب الجاری‘‘ کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اکاؤنٹ ہے جس میں صارف جب چاہے اور جتنی مقدار میں چاہے رقم جمع کراسکتا ہے اور نکلوا سکتا ہے،اسی طرح رقم نکلوانے کے لیے پیشگی اطلاع بھی ضروری نہیں ہوتی۔ اس اکاؤنٹ میں موجود رقم  پر منافع / سود نہیں ملتا۔ بالفاظِ دیگر کرنٹ اکاؤنٹ میں صارف بینک میں رقم جمع کراتا ہے، جس میں بینک کو تصرف کا حق بھی ہوتا ہے۔ صارف کسی بھی وقت اپنی رقم کا مطالبہ بھی کرسکتا ہے۔ وہ بینک سے نفع کا طلب گار نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ بینک کے نقصان میں شریک ہوتا ہے، البتہ بینک صارف سے سروسز چارجز کی مد میں کچھ وصول بھی کرلیتا ہے۔
(بحوث فی قضایا فقہیۃ معاصرۃ ودیگر کتب)

📿 *سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کا شرعی حکم:*
متعدد مجبوریوں اور ضرورتوں کے پیشِ نظر سودی بینکوں کے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانے کی گنجائش ہے۔ البتہ بعض حضرات اس پر یہ شبہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی رقم سودی معاملات میں استعمال کی جاتی ہے، اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم رکھوانا جائز نہیں۔ تو اس کاجواب یہ ہے کہ اول تو بینک ساری رقم سودی معاملات میں استعمال نہیں کرتا، بلکہ رقم کی بڑی مقدار بینک کے پاس موجود ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ اکاؤنٹس کی رقوم میں باہم مخلوط بھی ہوتی ہیں، اس لیے کسی خاص اکاؤنٹ کی رقم سودی معاملات میں استعمال کرنا یقینی نہیں ہوتا۔ سوم یہ کہ بینک کے سارے معاملات سودی نہیں ہوتے، بلکہ متعدد کام جائز بھی ہوتے ہیں جس کے لیے اکاؤنٹس میں موجود رقم بھی استعمال کی جاتی ہے۔ چہارم یہ کہ قرض دی گئی کرنسی متعین نہیں ہوتی، مزید یہ کہ اکاؤنٹ میں جمع کرائی گئی رقم صارف کی ملکیت سے نکل کر بینک کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اس لیے اگر بینک اس رقم کو سودی معاملے میں استعمال کرتا ہے تو وہ صارف کی ملکیت میں نہیں بلکہ اپنی ملکیت میں تصرف کررہا ہوتا ہے، اس لیے صارف کو سودی معاملات میں برابر کا شریک قرار نہیں دیا جاسکتا اور نہ ہی سہولت کار قرار دیا جاسکتا ہے۔ پنجم یہ کہ صارف کو براہِ راست سودی معاملات میں تعاون کرنے والا بھی قرار نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ ایک تو عمومًا اکاؤنٹ ہولڈر کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ سودی معاملات میں بینک کے ساتھ تعاون کررہا ہے اور نہ ہی عمومًا اس مقصد کے لیے رقم دی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ بینک کے سودی معاملات کسی ایک اکاؤنٹ کی رقم پر موقوف نہیں ہوتے  کہ اگر یہ صارف رقم جمع نہیں کرائے گا تو بینک وہ سودی معاملہ ہی نہیں کرے گا۔  تیسرا یہ کہ ویسے بھی اکاؤنٹس کی رقوم باہم مخلوط ہوتی ہیں، اس لیے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ بعینہٖ اسی اکاؤنٹ کی رقم سودی معاملے میں صرف ہوئی ہے۔ ان احتمالات کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم جمع کرانے سے متعلق عدمِ جواز کا قول مشکل ہے، البتہ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کراہت سے خالی نہیں، خصوصًا اسلامی بینکوں کے ہوتے ہوئے اس سے اجتناب ہی مناسب اور بہتر ہے۔

☀ بحوث في قضايا فقهية معاصرة لشيخ الإسلام المفتي محمد تقي العثماني:
ودائع الحساب الجاري:
وهي المبالغ التي يودعها أصحابها في البنوك بشرط أن يردها عليهم البنك كلما أرادوا. فيسحب أصحاب هذه الودائع ما شاؤوا من كمية النقود متى شاؤوا، ويلتزم البنك بأدائها إليهم فور الطلب، ولا يتوقف الأداء على إخطار سابق من قبل صاحب الوديعة. وإن هذا النوع من الودائع لا يدفع البنك إلى أصحابها شيئا من الفوائد. بل المعمول به في بعض البلاد أن البنك يطالب صاحب الوديعة برسوم على القيام بخدمة الإبقاء عليها. ولكن هذه الودائع تبقى عند البنك مختلطة لا تتميز وديعة شخص من وديعة الآخر وكذلك يحق للبنك أن يستخدمها لصالحه، وإن كان المعمول به في البنوك أنهم يحتفظون بنسبة منها احتفاظا بالسيولة الكافية لمجاوبة طلبات السحب.
الإيداع في الحساب الجاري من البنوك الربوية:
أما الإيداع في الحساب الجاري من البنوك الربوية فقد أسلفنا أن البنوك لا تدفع للمودعين في هذا الحساب أية فائدة، فالإيداع فيه لا يستلزم الدخول في عقد قرض ربوي. فينبغي أن يجوز من هذه الجهة، ولكن قد يستشكله بعض العلماء المعاصرين بأنه وإن لم يكن قرضا ربويا، ولكن فيه إعانة للبنك في المعاملات الربوية؛ لأن من المعلوم أن البنك الربوي لا يمسك هذه الودائع جامدة، وإنما يستثمرها في القروض الربوية، فيصير المودع للبنك في ممارسته الربوية. ولكن هذا الإشكال يمكن أن يزال بوجوه:
1- إن المعمول به في جميع المصارف أن البنك لا يصرف جميع ودائع الحساب الجاري في إنجاز أعماله، وإنما يمسك منها نسبة كبيرة ليمكن له تجاوب متطلبات المودعين كل يوم، وبما أن الودائع كلها مختلطة بعضها ببعض، فلا يمكن الجزم لمودع واحد أن ودائعه مصروفة في معاملة ربوية.
2- إن للبنك مصاريف كثيرة، وليست جميع هذه المصاريف محظورة شرعا، فمنها ما لا حرمة فيها، ولا يمكن الجزم لمودع ما أن وديعته تستخدم لمصروف لا يحل.
3- إن القرض اللاربوي عقد جائز شرعا، وإن النقود لا تتعين بالتعيين في العقود الصحيحة، كما تقرر في محله، وإن النقود التي أودعها أحد في الحساب الجاري للبنك لم تعد ملكا له، وإنما صارت ملكا للبنك بحكم الإقراض، فتصرف البنك في تلك النقود ليس تصرفا في ملك المودع، وإنما هو تصرف في ملكه، فلا ينسب هذا التصرف إلى المودع.
4- إن الإعانة على المعصية، وإن كانت حراما، ولكن لها ضوابط ذكرها الفقهاء، وليس هذا موضع بسطها، ولوالدي العلامة المفتي محمد شفيع رحمه الله تعالى في ذلك رسالة مستقلة جمع فيها النصوص الفقهية الواردة في مسألة الإعانة، ثم توصل إلى تنقيح الضابط فيها بما يلي: (إن الإعانة على المعصية حرام مطلقا بنص القرآن، أعني قوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» [المائدة:2]. وقوله تعالى: «فلن أكون ظهيرا للمجرمين» [القصص:17]. ولكن الإعانة حقيقة هي ما قامت المعصية بعين فعل المعين، ولا يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها، أو تعينها في استعمال هذا الشيء، بحيث لا يحتمل غير المعصية، وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة، بل من التسبب. ومن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تجوز، لكونه صورة إعانة، كما مر من السير الكبير. ثم السبب إن كان سببا محركا وداعيا إلى المعصية، فالتسبب فيه حرام، كالإعانة على المعصية بنص القرآن كقوله تعالى: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله» [الأنعام: 108] وقوله تعالى: «فلا تخضعن بالقول» [الأحزاب: 32] وقوله تعالى: «ولا تبرجن» [الأحزاب:33]. وإن لم يكن محركا وداعيا، بل موصلا محضا، وهو مع ذلك سبب قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل، كبيع السلاح من أهل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمرا، وبيع الأمرد ممن يعصي به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر، أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريما، بشرط أن يعلم به البائع والآجر من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان معذورا، وإن علم وصرح كان داخلا في الإعانة المحرمة. وإن كان سببا بعيدا، بحيث لا يفضي إلى المعصية على حالته الموجودة، بل يحتاج إلى إحداث صنعة فيه، كبيع الحديد من أهل الفتنة وأمثالها، فتكره تنزيها).
وقد تحدث رحمه الله تعالى عن هذه المسألة في مقالة أردية له بأوضح مما ههنا، وإليكم ترجمته مع تلخيص من عندي: (إن أخذنا التسبب بمعناه العام، فلن يبقى عمل مباح على وجه الأرض. فإن زراعة الحبوب الغذائية والثمار يسبب النفع لأعداء الله، وكذلك من ينسج الثياب، فإنه يهيئ لباسا للبر والفاجر، وربما يستعمله الفاجر في فجوره ... فلا بد إذن من الفرق بين السبب القريب والبعيد. فالسبب البعيد لا حرمة فيه. أما السبب القريب، فهو أيضا على قسمين: القسم الأول ما كان باعثا للإثم بمعنى كونه محركا له، بحيث لولا هذا السبب، لما صدرت المعصية. وإن إحداث مثل هذا السبب حرام كارتكاب المعصية سواء بسواء، وإن هذا القسم من السبب قال فيه الشاطبي في الموافقات: إن إيقاع السبب إيقاع للمسبب ... وبما أن إحداث مثل هذا السبب في حكم ارتكاب المعصية بالذات، فتنسب المعصية إلى المسبب، ولا تنقطع هذه النسبة عنه بتخلل فعل فاعل مختار. والقسم الثاني من السبب القريب، ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه، بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار، مثل بيع ممن يتخذه خمرا، أو إجارة الدار لمن يتعبد فيها للأصنام، فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه ... وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته، فهو حرام قطعا. أما إذا لم ينو بذلك المعصية، فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمرا فإن البيع مكروه ... فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه من غير احتياج إلى تغيره فالكراهة تحريمية، وإلا فهي تنزيهية).
وإذا نظرنا في الودائع المصرفية على هذا الأساس وجدنا أن إيداع رجل أمواله في الحساب الجاري ليس سببا محركا أو داعيا للمعاملات الربوية، بحيث لو لم يودع هذا الرجل ماله، لم يقع البنك في معصية، فدخل في القسم الثاني، ولا يقصد المودع في عامة الأحوال أن يعين البنك في ممارساته الربوية، وإنما يقصد به حفظ ماله. ثم إن المودع لا يعلم بيقين أن ماله سوف يستخدم في معاملة ربوية، بل يحتمل أن يبقى عند البنك، أو يستخدم في معاملة مشروعة، ولو استخدمه البنك في معاملة ربوية فإن النقود لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضة المشروعة، فلا تنسب هذه المعاملة إلى النقود التي أودعها، وإنما تنسب إلى النقود التي صارت ملكا للبنك. وغاية ما في الباب أن يكون هذا الإيداع مكروها كراهة تنزيه، ولا شك أن كثيرا من المعاملات المشروعة اليوم أصبحت مرتبطة بالبنوك، ويحتاج الإنسان لإنجازها أن يكون له حساب مفتوح في إحدى البنوك، فالحاجة ظاهرة مشاهدة، وترتفع مثل هذه الكراهة التنزيهية بمثل هذه الحاجة إن شاء الله تعالى. (أحكام الودائع المصرفية)

✍🏻۔۔۔ مفتی مبین الرحمٰن صاحب مدظلہ 
فاضل جامعہ دار العلوم کراچی
محلہ بلال مسجد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی

Mian Muhammad Shahid Sharif

Accounting & Finance, Blogging, Coder & Developer, Graphic Designer, Administration & Management, Stores & Warehouse Management, an IT Professional.

ایک تبصرہ شائع کریں

جدید تر اس سے پرانی